السيد عبد الأعلى السبزواري

383

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بخلاف سائر أفراد الجزية [ 1 ] ومنها أيضا : ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ، ولو في زمن الغيبة [ 2 ] ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك - قليلا كان أو كثيرا - من غير ملاحظة خروج مئونة السنة [ 3 ] ، على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . ( مسألة 1 ) : إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط - بل الأقوى - إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة - ولو في زمن الغيبة - فلا يلاحظ فيها مئونة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة [ 4 ] نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى ، إلحاقه بالفوائد المكتسبة [ 5 ] فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا .